المادة 933 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
أحكام خاصة ببعض انواع التأمين
1- التأمين من الحريق:
يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق:-
1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفاً داخلا في شمول هذا النوع من التأمين.
2- عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3- عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق.
4- عن ضياع الاشياء المؤمن عليها واختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026