المادة 934 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.
2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو اتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026