المادة 10 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986
يلغى ( نظام المجلس الصحي العالي ) رقم ( 90 ) لسنة 1980 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026