تشريعات أخرى
المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الصحي العالي لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المجلس: المجلس الصحي العال…
- المادة 4يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك وتبلغ الدعوة اليها لأعضائه قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع ويكون اي اجتماع يعقده المجل…
- المادة 5يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء: أ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وو…
- المادة 6أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا 2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا…
- المادة 7أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام كل منها وتتولى اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا الن…
- المادة 8على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة بالخدمات الصحية التعاون مع المجلس في سياق قيامه بمهامه وأعماله بما في ذلك تزويده بالمعلومات والبيانات التي …
- المادة 9للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
- المادة 10يلغى ( نظام المجلس الصحي العالي ) رقم ( 90 ) لسنة 1980 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.