المادة 6 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا 2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا 3 - عميد كلية الطب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية. 4- نائب مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا 5- ممثل عن جميع اصحاب المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بناء على تنسيب الجمعية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: عضوا ويقوم امين سر المجلس بأعمال ومهام أمانة السر لهذه اللجنة. ب- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم رئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك