المادة 6 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986
أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:-
1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا
2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا
3 - عميد كلية الطب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية.
4- نائب مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا
5- ممثل عن جميع اصحاب المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بناء على تنسيب الجمعية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:
عضوا
ويقوم امين سر المجلس بأعمال ومهام أمانة السر لهذه اللجنة.
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026