المادة 7 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام كل منها وتتولى اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام الاشراف على اعمال هذه اللجان ومتابعتها والتنسيق فيما بينها. ب - يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان المشتركة المشكلة وفق احكام الفقرة أمن هذه المادة مكأفاة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع هذه المكافأة عن ثلاثين دينارا في الشهر مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو او الجلسات التي حضرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك