المادة 4 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك وتبلغ الدعوة اليها لأعضائه قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس ويتخذ قراراته باجماع او بأغلبية الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026