تشريعات أخرى
المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1التعريفات اماكن بيع منتجات التبغ: الأماكن المرخصة لهذه الغاية من قبل أمانة عمان أو البلديات وتشمل جميع المؤسسات/الشركات التجارية التي بها نقاط بيع منتجات التبغ. وحدات الع…
- المادة 2أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن ت…
- المادة 3تستثنى الاماكن المخصصة لبيع التبغ ومنتجاته ومستلزماته بشكل كامل من البنود السابقة ما عدا الفقرة (ي) من المادة (2) من هذه التعليمات وتمنع هذه الأماكن من عرض المنتجات على ا…