المادة 1 من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015
التعريفات
اماكن بيع منتجات التبغ: الأماكن المرخصة لهذه الغاية من قبل أمانة عمان أو البلديات وتشمل جميع المؤسسات/الشركات التجارية التي بها نقاط بيع منتجات التبغ.
وحدات العرض: الرفوف الجانبية أو العلوية لنقطة البيع وتوضع بها عبوات التبغ ومنتجاته وحسب الاشتراطات الواردة في هذه التعليمات.
نقطة الدفع: المكان المخصص لدفع القيمة النقدية للمنتج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026