المادة 3 من المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 13 لسنة 1953

على طالب تجديد الرخصة ان يقدم الطلب الى وزير الدفاع او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك