تشريعات أخرى

المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 13 لسنة 1953

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم( نظام المفرقعات لسنة 1954 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2على طالب الرخصة المشار اليها في المادة( 3) من قانون المفرقعات رقم (13 ) لسنة 1953 ان يدفع الى صندوق الخزينة مقدما رسما قدره ماية دينار عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.
  3. المادة 3على طالب تجديد الرخصة ان يقدم الطلب الى وزير الدفاع او من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها.
  4. المادة 4تعفى البلديات والمجالس المحلية من رسم الترخيص.
  5. المادة 5يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم( 13) لسنة 1953.