المادة 5 من المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 13 لسنة 1953

يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم( 13) لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك