المادة 6 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

أ- تحدد اللجنة شروط قبول المتطوعين في الجمعية. ب- يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالمتطوعين تحدد من خلالها صفة العمل التطوعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك