المادة 6 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
أ- تحدد اللجنة شروط قبول المتطوعين في الجمعية.
ب- يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالمتطوعين تحدد من خلالها صفة العمل التطوعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026