الأنظمة

النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : ا…
  3. المادة 3باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العا…
  4. المادة 4أ- على من يرغب في الانتساب الى الجمعية بصفة عضو عامل او عضو مؤازر تقديم طلب انتساب للجمعية. ب- يكون رسم الانتساب لعضو الجمعية العامل (10) دنانير ولعضو الفرع العامل (5) دن…
  5. المادة 5في حال قبول أي طلب لعضوية الجمعية يتم إصدار بطاقة عضوية خاصة به يظهر عليها شعار الجمعية.
  6. المادة 6أ- تحدد اللجنة شروط قبول المتطوعين في الجمعية. ب- يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالمتطوعين تحدد من خلالها صفة العمل التطوعي.
  7. المادة 7أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دناني…
  8. المادة 8لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد بدل الاشتراكات المترتبة عليه.
  9. المادة 9يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المن…
  10. المادة 10أ- تتولى الهيئة انتخاب عضو مؤسس أو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة للمدة المتبقية من مدة اللجنة. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع انتخاب عضو مؤسس أو عضو عامل بد…
  11. المادة 11للجنة تعيين مستشار للرئيس ومساعد له وللجنة تعيين مساعد للأمين العام.
  12. المادة 12تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
  13. المادة 13يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم (52) لسنة 1970.