المادة 2 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وفروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها كافة. الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية. اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية. العضو : العضو المؤسس أو العامل أو المؤازر أو عضو الشرف. المتطوع : كل من يمارس عملاً من أعمال الجمعية دون مقابل. الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في مناطق المملكة المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة