المادة 3 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
د- أن يقدم تعهدا بالالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026