المادة 8 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد بدل الاشتراكات المترتبة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة