المادة 15 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
المدير العام:
أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها مجلس الادارة لادارة شؤون الشركة ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة إنجازها.
ج- يتحمل المدير العام المسؤولية الكاملة أمام مجلس الادارة عما يتخذه من إجراءات وما يقوم به من أعمال في ادارة شؤون الشركة ، وعما يترتب عليه من واجبات بمقتضى قرارات مجلس إدارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026