الأنظمة
النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم الشركة: شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة العامة.
- المادة 2تأسيس الشركة وتسجيلها: أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها …
- المادة 3مدة الشركة: مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمالها الاجراءات القانونية بالغاء سلطة الكهرباء الأردنية وحلول هذه الش…
- المادة 4مركز الشركة الرئيسي: يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة عمان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة وخارجها.
- المادة 5غايات الشركة: أ- تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الاحكام القانونية النافذة في المملكة الى تحقيق الغايات التالية: 1- توليد الطاقة الكهربائية في …
- المادة 6رأسمال الشركة: أ- يتكون رأس مال الشركة من مبلغ (230) مائتين وثلاثين مليون دينار أردني ناتج عن تقييم أصول سلطة الكهرباء الأردنية وتمتلك الحكومة كامل رأس المال الذي يعتبر م…
- المادة 7زيادة وتخفيض رأسمال الشركة: أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها. ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب …
- المادة 8إٍ سناد القرض: يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء او تصدر إٍ سناد قرض تطرحه للاكتتاب العام او الخاص وفقاً لأحكام قانون الشركات وشروط الاصدار المقرر…
- المادة 9مجلس ادارة الشركة: أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس وإدارة الشركة ومديرها العام بعد أتمام إجراءات تأسيسها وتسجيله…
- المادة 10رئيس مجلس الادارة: أ- يعتبر رئيس المجلس رئيسا للشركة يرأس اجتماعات المجلس ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ، ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام قانون الشركات والا…
- المادة 11اجتماعات مجلس الادارة: أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر انعقاده صحيحاً بحضور أغ…
- المادة 12أمين سر مجلس الادارة: يعين مجلس الادارة في أول اجتماع له أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعه واعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقرارته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مر…
- المادة 13محاضر اجتماعات مجلس الادارة: ينظم لكل اجتماع من اجتماعات المجلس محضر يسجل فيه تاريخ انعقاده ووقائعه والقرارات المتخذة ويجب او يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الذين…
- المادة 14قرارات مجلس الادارة: أ- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. ب- يكون التصويت على قرارات المجلس شخ…
- المادة 15المدير العام: أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء. ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع…
- المادة 16السنة المالية للشركة: تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
- المادة 17حسابات الشركة: تلتزم الشركة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
- المادة 18الحسابات والبيانات الختامية: يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على مجلس إدارة الش…
- المادة 19المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها: أ- على مجلس الادارة بحث التقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها وحساباتها خلال السنة المالية ، والمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاو…
- المادة 20مدقق حسابات الشركة: أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية مدققاً او أكثر لحسابات الشركة خلال سنتها المالية من بين المحاسبين المرخصين بمزاولة المهنة ويحدد مكافأ…
- المادة 21الأنظمة الداخلية للشركات: أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية: 1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة. 2…
- المادة 21أحكام عامة
- المادة 22امتيازات موظفي الشركة: للشركة بمقتضى أنظمة داخلية يضعها المجلس ان تؤسس لصالح موظفيها ومستخدميها صناديق للادخار والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والاسكاني وان تساهم فيها …
- المادة 23استثناءات من أحكام قانون الشركات: تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الف…
- المادة 24طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام: أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنص…