المادة 11 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
اجتماعات مجلس الادارة:
أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون بينهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
ب- كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس أربعة أعضاء على الاقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة لعقد جلسة للمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللاعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة الرئيسي او في أي مكان آخر داخل المملكة.
د- ترسل الدعوة لاجتماعات المجلس بالبريد المسجل او تسلم باليد او بالفاكس او التلكس ويجب ان تتضمن الدعوة تحديد زمان ومكان وجدول أعمال الاجتماع إلا انه يجوز للمجلس أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال بناء على طلب أي من أعضائه قبل البدء في بحث جدول الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026