المادة 10 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
رئيس مجلس الادارة:
أ- يعتبر رئيس المجلس رئيسا للشركة يرأس اجتماعات المجلس ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ، ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام قانون الشركات والانظمة الصادر بمقتضاه ، والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
ب- يجوز ان يكون رئيس الادارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح ، كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيساً متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى او مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026