المادة 23 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

استثناءات من أحكام قانون الشركات: تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (3/أ) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفقرة من الالتزام بما يلي: أ- الاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظراً لملكية الحكومة لكامل أسهمها. ب- أي أحكام أخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام وأحكام هذه الاسهم بما فيها الاسهم العينية وعلاقة مجلس الادارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي أعضاء مجلس إدارة الشركة بعض الوظائف الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات... وغير ذلك مما يماثل هذه الأمور. ج- فيما عدا ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة تلتزم الشركة بنصوص ومتطلبات قانون الشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك