المادة 21 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

الأنظمة الداخلية للشركات: أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية: 1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة. 2- النظام الاداري الخاص بشؤون موظفي الشركة ومستخدميها من حيث تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وكذلك رواتبهم وعلاواتهم ونفقات انتقالهم وسفرهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم. 3- النظام المالي والمحاسبي للشركة. 4- نظام لوازم ومشتريات الشركة.صفحة 7 من 9 5- نظام تنفيذ أشغال الشركة. ب- كما يصدر مجلس الادارة أي انظمة او تعليمات يراها ضرورية لتنظيم عمل الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك