المادة 20 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
مدقق حسابات الشركة:
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية مدققاً او أكثر لحسابات الشركة خلال سنتها المالية من بين المحاسبين المرخصين بمزاولة المهنة ويحدد مكافأته السنوية.
ب- على مدقق الحسابات القيام بواجبه في مراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباتها بكفاءة ودقة تأمين وفقاً للقواعد والأسس المقررة في قانون الشركة وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وأصول المحاسبة المتعارف عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026