المادة 6 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
رأسمال الشركة:
أ- يتكون رأس مال الشركة من مبلغ (230) مائتين وثلاثين مليون دينار أردني ناتج عن تقييم أصول سلطة الكهرباء الأردنية وتمتلك الحكومة كامل رأس المال الذي يعتبر مدفوعا بكامله كما بعتبر باقي فرق تقييم أصول السلطة البالغ (270) مائتين وسبعين مليون دينار أردني احتياطياً للشركة.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026