المادة 3 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
مدة الشركة:
مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمالها الاجراءات القانونية بالغاء سلطة الكهرباء الأردنية وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026