المادة 23 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:-
أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته
ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد
ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد
د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام.
ه- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام.
و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026