المادة 24 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
تكون جلسات المجلس التنفيذي قانونية اذا حضرها ثلاثة اعضاء او اكثر وتكون قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة