المادة 25 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

مالية الاتحاد المادة 25- تتكون مالية الاتحاد من المبالغ التي تساهم فيها الغرف الاعضاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة