المادة 1 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة