المادة 2 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به.
الوزير : وزير المالية.
البنك : البنك المركزي الاردني.
السوق : سوق عمان المالي.
اللجنة : لجنة ادارة السوق المؤلفة وفقا لاحكام القانون.
الرئيس : رئيس لجنة ادارة السوق.
المدير العام : المدير العام للسوق.
العضو : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يكون عضوا في السوق وفقا لاحكام القانون.
الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق بمقتضى احكام القانون.
الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة او اية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول.
التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة.
الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا في السوق وفقا لاحكام القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام القانون واحكام هذا النظام.
الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي.
التصرف المطلق : كل تعامل يجريه الوسيط بموجب وكالة عامة رسمية مفوضة لرأيه وقوله وفعله.
وكيل الوسيط المعتمد : الشخص الذي يعمل لدى الوسيط بموجب عقد منظم لدى الكاتب العدل بهدف استلام وجمع اوامر البيع والشراء لحساب الوسيط وتحت اشراف الوسيط ومسؤوليته.
التابع الوسيط : اي شخص يخضع لمراقبة الوسيط وتوجيهه بصورة مباشرة او غير مباشرة او اي شريك او موظف او مدير مكتب لديه او اي شخص يعمل لحسابه وبصورة عامة كل شخص يعمل تحت امرة الوسيط بأجر او بدون أجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026