المادة 35 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اي تصرف تقوم به الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026