المادة 36 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ توليه المنصب. كما يجب عليه تقديم بيان بكل تغيير يطرأ على هذه الملكية وذلك خلال العشرة ايام الاولى للشهر التالي للتغيير ، ويبين في هذا البيان الرصيد الجديد لملكيته في هذه الاوراق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة