المادة 37 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة