المادة 37 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو التاريخ الواجب اعتماده لغايات السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026