المادة 38 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين). ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي شخص يراه مناسبا ليقوم بعمل الامين على ان يحصل السوق نفقاته من الشركة ذات العلاقة. ج- يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعليمات خاصة يصدرها السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة