المادة 39 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق ان يطلع على سجل المساهمين في اي وقت يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026