المادة 4 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالات يجب ان يعقد الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة لاجتماعات اللجنة بكتب موقعة من الرئيس او نائبه تودع بالبريد المسجل الى عنوان العضو ، او تسلم لاصحابها تحت توقيع المرسل اليه ويجب ذكر زمان ومكان وجدول اعمال الاجتماع.
ج- يحق للجنة تعيين مواعيد دورية لاجتماعات اسبوعية او اكثر او اقل بموجب قرار صادر عنها، وفي هذه الحالة تعتبر المواعيد الدورية المقررة مواعيد قانونية للجلسات بدون حاجة الى اصدار دعوات للاعضاء.
د- في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد اجتماع على وجه الاستعجال يجوز للرئيس توجيه الدعوة بالهاتف وفي هذه الحالة يجب ان يتم الاجتماع في خلال (24) ساعة على الاكثر.
ه- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه نائبه وفي هذه الحالة يمارس الصلاحيات المخولة للرئيس.
و- يجب ان لا تقل اجتماعات اللجنة عن مرة واحدة في الشهر ، وكل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات اللجنة بدون عذر مشروع يفقد عضويته من اللجنة.
ز- يتولى الرئيس ادارة الجلسة وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت واعلان نتائجه.
ح- لا يجوز التصويت في جلسات اللجنة بالوكالة او بالمراسلة.
ط- توجه الدعوة للعضو البديل لحضور اجتماعات اللجنة.
ي- يمارس العضو البديل الصلاحيات المخولة للعضو الاصيل في حال غياب الاصيل.
ك- تسجل قرارات اللجنة في سجل يوقعه جميع الاعضاء الذين اشتركوا في الجلسة.
ل- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها الرئيس ضرورة اتخاذ قرار بما هو ضمن صلاحيات اللجنة ولم يكن بالامكان عقد اجتماع للجنة فانه يجوز للرئيس ان يتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن اللجنة على ان يعرض القرار المتخذ من قبل الرئيس على اللجنة في اول اجتماع لها كي تقوم باقراره او تعديله او الغائه وفق ما تراه مناسبا، ويعتبر قرار اللجنة ساري المفعول من تاريخ صدوره في الحالة التي تقرر اللجنة الغاء القرار او تعديله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026