المادة 3 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:-
1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والتي تحدد اهدافه.
2- رسم السياسة العامة للسوق وخططه واهدافه.
3- اقرار التعليمات التي يضعها المدير العام لتنظيم السوق وادارة شؤونه.
4- تحديد عدد الوسطاء والشروط الاضافية لقبولهم وكذلك تحديد عدد وشروط وكلائهم وتحديد شروط شطبهم او ايقاف نشاطهم ووكلائهم.
5- تحديد مقدار المكافآت وعلاوات السفر للمدير العام واي من الحقوق الاخرى الخاصة به بما لم يرد ذكره في قرار تعيينه.
6- الموافقة على مواعيد استعمال الاجازات العادية للمدير العام وعلى منحه الاجازة العرضية.
7- تحديد مقدار علاوات الانتقال والسفر لاعضاء اللجنة عند ايفادهم في مهمات متعلقة بأعمال السوق.
8- تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط خدماتهم وللجنة حق تفويض المدير العام بهذا الخصوص.
9- وضع التعليمات لتنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.
10- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة لفترة لا تتجاوز اسبوع ولها حق تفويض المدير العام بهذا الشأن.
11- تحديد ايام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا للظروف المناسبة.
12- تحديد اجور الوسطاء وزيادتها وتخفيضها وفقا لحاجات السوق وطبيعة العمل بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك.
13- فرض الغرامات على المخالفين من اعضاء السوق.
14- وضع التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التداول في قاعة السوق.
15- تحديد عمولات السوق.
16- تحديد الشروط الاضافية لقبول الاوراق المالية في السوق.
17- وضع التنظيم الاداري الهيكلي للسوق وفقا لما تراه مناسبا.
18- الاطلاع على الاجازات المرضية الخاصة بالمدير العام واالتي تزيد مدتها على ثلاثة ايام وكذلك الاطلاع على مواعيد السفر في المهمات الرسمية التي يكلف بها.
19- انشاء صندوق تأمين للوسطاء.
20- انشاء جمعية للوسطاء.
21- ايداع اموال السوق لدى بنك او عدة بنوك وفق ما تقتضيه مصلحة السوق ولا يجوز سحب هذه الاموال الا بموجب امر دفع او تحويل اصولي موقعا وفق النظام المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026