المادة 48 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور التالية:-
1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك والتثبت من اهليته للتعاقد وعليه ان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة عميله.
2- اذا لم يكن للعميل المستثمر بطاقة شخصية فعلى الوسيط ان يطلب منه احضار شخصين معرفين بعد التأكد من هويتهما ، واذا لم يقتنع بالمعرفين فعليه ان يطلب احضار غيرهما الى ان يتثبت بكافة الادلة الممكنة.
3- يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الوسيط بالذات وان يكون الشهود من غير اصول او فروع ذوي العلاقة.
4- عند توافر جميع الشروط المبينة في هذه المادة فأنه يحق للوسيط المصادقة على صحة تواقيع المتعاملين معه بالاوراق المالية ، على ان يتحمل الوسيط مسؤولية صحة هذه التواقيع.
ب- على الوسيط عدم القيام بالتعامل بالاوراق المالية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم من قبل مالكها او من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط ان يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من الشركة مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة من قبله ، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026