المادة 49 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:-
1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف.
2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة.
3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل تنفيذ التعامل في داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل.
ب- على الوسيط تعبئة عقد التحويل الخاص بتوقيع الشخص صاحب العلاقة بعد اتمام التعامل في القاعة مباشرة.
ج- يحظر على الوسيط في جميع الحالات ان يوقع نيابة عن اي شخص على عقود تحويل الاوراق المالية الا اذا كان مفوضا بذلك بموجب وثيقة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026