المادة 59 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة