المادة 59 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً مصلحة عملائه المستثمرين وحماية حقوقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026