المادة 60 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او المام تام حول الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات وتجعله يعتقد بصحة رأيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026