المادة 61 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حالات تصرف الوسيط استنادا الى سعر حدد بتاريخ قيام العميل باعطاء تفويض الشراء او البيع.
ج- لا يحق للوسيط او وكيله ممن يمتلك تفاويض مفتوحة ومطلقة ان يؤثر بواسطة الحسابات المتعلقة بهذه التفاويض على عمليات الشراء او البيع تأثيراً زائداً عن حجم وتكرار الموارد المالية المتاحة من خلال هذه الحسابات وطبيعتها وشروطها.
د- يقوم الوسيط أولا بأول بأعداد حسابات خاصة لاصحاب الحساب المطلق على ان يتضمن اسم العميل والكمية والسعر والتاريخ وعمولة تنفيذ عمليات التداول وعلى الوسيط تزويد العميل دورياً وفق الاتفاق المبرم بينهما بنسخة طبق الاصل للحساب الاصلي المفتوح لدى الوسيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026