المادة 63 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة.
ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة الاعلان المسبقة من السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026