المادة 64 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
ان موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضواً في السوق لا يعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن السوق يقر ويصادق على صحة تصرفاته كما لا يعني بأن السوق يقر سلامة أوضاعه المالية وصحة اعماله وسلوكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026