المادة 8 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين. ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرارات اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة