المادة 8 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين.
ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرارات اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026