المادة 9 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:-
1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها
2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها
3- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجنة ادراجها
ب- للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لأي جلسة بحذف مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع جديدة او تغيير الترتيب الذي وردت فيه هذه المواضيع.
ج- يكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات اللجنة في سجلها الخاص والتأكد من توقيع الأعضاء الحاضرين عليها حسب الاصول.
د- ينظم امين السر محضر لكل جلسة من جلسات اللجنة يصف فيه بأيجاز الابحاث التي جرت المناقشات حولها ، ويوقع هذا المحضر الرئيس ونائبه وامين السر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026