المادة 84 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء.
ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة.
ج- على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذلك قبل اربع وعشرين ساعة من انعقاد المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026