المادة 85 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة