المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
مكان انعقاد المجلس : يعقد المجلس المختلط جلساته في القدس دوما في مكاتبه الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026